لن تقف عملية تحرير السواحل عند حدود البنايات المشيدة، خرقا للقانون المتعلق بالملك البحري، إذ ينتظر أن تحيل المصالح الإقليمية لوزارة التجهيز محاضر إفراغ على القضاء بعد التأكد من وقوع تجاوزات تورط رؤساء جماعات في أفعال يجرمها القانون رقم 81.12، المتعلق بالملك البحري، والمتضمن عقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا.
وقالت الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن العديد من المحاضر المنجزة حول تحرير الملك البحري تضمنت معلومات مفادها أن نافذين استفادوا من رخص احتلال مؤقت لم يحترموا الشروط المتعلقة باستعمال مواد بناء خفيف، من قبيل تلك المتعارف عليها في إنشاء المساكن البحرية، وأن أغلب المواقع المهدمة تحولت فيها «كابانوات” إلى فيلات فاخرة ومحلات تجارية يعاد بيعها من قبل منعشين احترفوا المضاربة في هذا النوع من المنشآت السياسية.
وأشرت الحكومة أخيرا على مشروع مرسوم تصادق بموجبه على المخطط الوطني للساحل، في إطار استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 81.12، المتعلق بالساحل الذي اعتمد آلية التخطيط وسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل، إذ ألزم الإدارة بإعداد مخطط وطني يحدد التوجهات والأهداف العامة، المراد بلوغها وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، اعتمادا على المعطيات العلمية والسوسيو اقتصادية والبيئية المتاحة، وعلى مقاربة تدبير مندمج يراعي النظام البيئي الساحلي والتغيرات المناخية.
ويهدف المرسوم إلى تحديد التوجهات والأهداف العامة المراد بلوغها في مجال حماية الساحل واستصلاحه والمحافظة عليه، وإدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية، وتحديد المؤشرات الواجب اتخاذها لضمان التناسق بين برامج الاستثمار وتحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق الانسجام بين مختلف مشاريع التنمية المزمع إنجازها في الساحل، وكذا التدابير الواجب اتخاذها لوقاية الساحل من التلوث ومحاربته والتقليص منه، مع ضمان التناسق والتكامل بين التصاميم الجهوية للساحل.
وأحدث القانون الجديد لجنة وطنية ولجانا جهوية تناط بها مهمة دراسة المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية للساحل وإبداء الرأي بشأنها.
وفي ما يتعلق بالتدابير الرامية إلى حماية الساحل والمحافظة عليه، فإن القانون ينص على عدم المساس بالحالة الطبيعية لشط البحر، وعلى إحداث منطقة محاذية للساحل عرضها 100 مترا يمنع فيها البناء، ومنطقة محاذية لهذه الأخيرة عرضها 2000 مترا يمنع فيها إنجاز بنيات تحتية جديدة للنقل، إضافة إلى منع صب المياه المستعملة، أو النفايات التي تؤدي إلى تلوث الساحل ويفرض نظاما للترخيص بصب المقذوفات السائلة التي لا تتجاوز حدودا قصوى، مع فرض إتاوة على هذه المقذوفات، والحرص على تكريس حق عموم المواطنين في الولوج المجاني إلى شط البحر والمرور على امتداده.
تعليقات الزوار ( 0 )