أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها (رقم 3805) بتاريخ 30 شتنبر 2021، بخصوص عدم التقيد بتوجيهات الحزب بخصوص عمليات التصويت لتشكيل مكاتب الجماعات أو التعبير عن الرأي المخالف لما تعلنه أجهزته التقريرية، أشارت من خلاله أنه وإن جاز وصفه بعدم الانضباط للنظام الأساسي للحزب مع ما يقتضيه من إجراءات تأديبية داخلية عند الاقتضاء في حق العضو المخالف، فإنه لا يعتبر بمثابة تخل ارادي عن الانتماء للحزب، ولا يعد بالتالي إخلالا قانونيا يستوجب تقرير جزاء التجريد من عضوية المجالس المنتخبة الذي أقره المشرع لمعالجة ظاهرة الترحال السياسي، إذ لا يستشف من ذلك الرغبة الصريحة في تخليه عن الانتماء السياسي للحزب أو تغييره.
وأضافت المحكمة الإدارية في حكمها، بأنه من شأن التوسع في مفهوم التخلي الإرادي عن الانتماء السياسي بجعله ينسحب على كل ممارسة سياسية خارج توجهات الحزب فرض رقابة قضائية تأديبية على تصريحات أو تصرفات الأعضاء المنخرطين في الأحزاب السياسية، مع أن ذلك شأن حزبي داخلي تتحمل فيه الأحزاب السياسية مسؤولية اختيار ممثليها ممن تزكيهم في الانتخابات وعواقب خذلانها خلال التصويت لتشكيل مكاتب الجماعات.
وينبغي -حسب الحكم- تدبير مخالفة توجهات الحزب بالأساليب الديمقراطية وبالاحتكام لقانونه الداخلي الذي ينظم العلاقة بين الحزب ومنخرطيه بعيدا عن أي سلطة إجبار خارجية للتعبير عن الرأي الآخر داخل الأحزاب السياسية، بمخالفة النظام الأساسي للأحزاب -وفق الحكم- تخرج عن نطاق رقابة المشروعية التي يختص بها القضاء الإداري، وأكدت المحكمة رفضها لطلب التجريد من المجلس المؤسس على التصويت لغير مرشح الحزب.
وأشارت المحكمة في حيثيات القضية أن المقصود بالتخلي عن الانتماء السياسي الوارد في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والموجب للتجريد من العضوية بالمجالس هو التعبير الصريح والواضح الذي يصدر عن العضو المنخرط بالحزب المعلن عن إرادة الانسحاب منه وفق الإجراءات المقررة في النظام الأساسي للحزب أو التصرف المعبر عن إرادته الحرة والواعية الذي يستشف منه التخلي عن انتمائه السياسي بكيفية لا يكتنفها أي لبس أو غموض بإعلان انتمائه لحزب سياسي آخر.
تعليقات الزوار ( 0 )