تعريف الحكم التحكيمي.
تحرير الحكم بالإجماع.
صدور الحكم بالاغلبية.
سرية المداولة.
قرائة في قانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية
التحكيم كما يعرفه بعض الفقهاء هو “لجوء المتنازعين إلى أحد الخواص يطلبون منه فض النزاع القائم بينهم”، في حين أن البعض الأخر يعتبره “قضاء خاص يستند على شرط تعاقدي”، أو هو “نظام تعاقدي يلجأ إليه فريقان لأجل حل الخلاف الناشئ بينهما بواسطة شخص أو أكثر من غير القضاة” بل ان التحكيم بالنسبة للبعض يشكل عدالة خاصة أساسها حرية التعاقد في اختيار المحكمين.
و يرى آخر انه يقصد به ”اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى جهة غير قضائية اختيارية لفض نزاعاتهم القائمة أو المحتملة بواسطة شخص أو عدة أشخاص معينين من طرفهم أو من طرف هيئة متخصصة فهو عبارة عن رد فعل مضاد لحرفية القضاة و يعبر عن إرادة و رغبة أطراف النزاع في التخلص من القانون بحل نزاعاتهم طبقا لمبادئ أكثر اتساعا من تلك التي ينظمها القانون الوضعي”.
و بناء على هذه التعريفات يتبين انه يشترط لقيام عقد التحكيم توافر شروط موضوعية و شروط شكلية:
- فبالنسبة للشروط الموضوعية يجب ان يقوم عقد التحكيم على الرضا و أهلية الخصوم و ان يكون محله موجودا و مشروعا و داخلا في دائرة التعامل.
- أما بالنسبة للشروط الشكلية فإنها تتمثل في شرط الكتابة و يجب ان يشار في العقد تحت طائلة البطلان إلى موضوع النزاع و اسم المحكم أو المحكمين و تحديد اجل لإصدار حكم المحكمين و في إغفال تحديد ذلك الأجل فان المحكمين يستنفدون صلاحياتهم و سلطتهم بمرور ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم.
و لقد خول المشرع المغربي للأطراف شكلين من اجل سلوك مسطرة التحكيم هما “بند أو شرط او مشارطة التحكيم و عقد التحكيم”.
يصدر الحكم التحكيمي باغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية. ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشورع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة التانية من الفصل 16-327.
القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب التامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.
تعريف الحكم التحكيمي :
لم يعمد المشرع المغربي على تعريف حكم التحكيم كما انا اتفاقية نيويورك اكتفت بالإشارة إلى أنه يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من محكمين معينين للفصل والبت في حالات محددة بل أيضا الأحكام الصادرة من هيئات دائمة يحتكم إليها الأطراف في حين ان قواعد تحكيم اليونسترال اقتصرت على الإشارة إلى أنه يتصدر قرار التحكيم كتابة ويكون نهائيا وملزما للطرفين..
تحرير الحكم بالإجماع :
اشترط المشرع المغربي صدور الحكم التحكيمي باغلبية الأصوات من قبيل جميع المحكمين فليس للاقلية اصدار الحكم في غيبة الاغلبية ولا طاله الطعن بالبطلان.
صدور الحكم بالاغلبية :
تتمتل القاعدة في تشكيل هيئة التحكيم من محكم منفرد او اكتر مع مراعاة قاعدة الوتر وإلا يعد الحكم باطلا.
واشترط المشرع صدور حكم المحكمين بالاغلبية لا يعني وجوب صدوره بالإجماع فموافقة الاغلبية العددية للمحكمين كافية لصحة الحكم التحكيمي لاكساءه حجية الشيء المقضي به.
سرية المداولة :
“تكون مداولات التحكيم سرية” حيث عرف الفقه المداولة بأنها التشاور في الحكم بين اعضاء المحكمة للتواصل إلى تكوين الرأي بشأن الحكم وهي اجراء الغرض منه تكوين الاقتناع الداخلي لهيئة التحكيم وليس إعلانا عن ارادتها لذلك فهي سابقة على صدور المحرر التحكيمي.
وقد نص الفصل 22-327 من قانون المسطرة المدنية يصدر الحكم التحكيمي باغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة التانية من الفصل 16-327.
ويعتبر توقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم على الحكم دليلا قاطعا على حصول المداولة او اشتراكهم جميعا فيها كما يعتبر اتبات امتناع المحكم عن التوقيع لمخالفته لرأي الاغلبية او اتبات سبب الامتناع او تقديم المحكم الممتنع عن التوقيع مذكرة براية المخالف لالحاقها بالحكم دليل على حصول المداولة.
الفصل 22- 327 . يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية . ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 16-327
تكون مداولات المحكمين سرية.
الفصل 23-327 .يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعا تهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به.
يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم .
أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه فيجب أن يكون دائما معللا.
الفصل 24-327. يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي:
- أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم
- تاريخ صدوره
- مكان إصداره
- الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم أو مقرهم الاجتماعي. وان اقتضى الحال، أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو آزرهم.
يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف . وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن.
الفصل 25-327 . يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين.
وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع ، يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من لدن كل محكم من المحكمين.
الفصل 26-327 . يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه.
غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه ، إلا بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ.
وفي هذه الحالة ، يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالا أمام القاضي المختص تطبيقا للفصل 310 أعلاه حسب المسطرة المنصوص عليها في الفصل 31-327 بعده وبالآثار المشار إليها في الفصل 32-327 وما يليه.
تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام على الأحكام التحكيمية التي لا يطالب في شأنها بصيغة التنفيذ.
الفصل 27-327. تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره.
ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
الفصل 28-327 . ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه.
غير أن للهيئة التحكيمية :
- أن تقوم تلقائيا ، داخل أجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي ، بإصلاح كل خطا مادي أو خطا في الحساب أو الكتابة أو أي خطا من نفس القبيل وارد في الحكم.
- أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي بناء على طلب أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد ، بما يلي:
أ) تصحيح كل خطا مادي أو خطا في الحساب أو الكتابة أو أي خطا من نفس القبيل وارد في الحكم
ب) تأويل جزء معين من الحكم
ج) إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك
يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للإدلاء باستنتاجاته إن اقتضى الحال ذلك
تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم المقال إليها إذا تعلق الأمر بتصحيح أو تأويل حكم وخلال أجل ستين يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي
الفصل 29-327 . عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد ، فان صلاحية البت في طلب التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن.
الفصل 30-327. يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي.
يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي . وتطبق عليه مقتضيات الفصل 23-327 أعلاه.
الفصل 31-327 . لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها.
يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره.
إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة.
ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة .
الفصل 32-327 . توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي . الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن .
غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 36-327 بعده يتضمن بقوة القانون ، في حدود النزاع المعروض على محكمة الاستئناف ، طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد .
الفصل 33-327. يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.
ويكون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 15 يوما من تاريخ تبليغه . وتنظر محكمة الاستئناف في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف ، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان .
تبت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال .
الفصل 34-327. لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين 35-327 و 36-327 بعده .
يمكن أن يكون الحكم الصادر عن الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم .
الفصل 35-327. لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من 303 إلى 305 أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم .
الفصل 36-327 . رغم كل شرط مخالف ، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها .
ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي .
ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية .
لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية :
1- إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا ، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم
2- إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين
3- إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها
4- إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 23-327 (الفقرة 2) و 24-327 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 25-327
5- إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع
6- إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام
7- في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها .
تبت محكمة الإستنئاف طبقا لمسطرة الاستعجال.
يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي
كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي
الفصل 37-327. إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه
الفصل 38-327 . إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا.
تكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا للقواعد العادية
المراجع :
اعلان نيويورك للتحكيم الدولي.
معاهدة واشنطن للدول المصادقة على التحكيم الدولي.
الدكتور مصطفى بونجة والدكتورة نهال الألواح “التعليق على قانون التحكيم”
تعليقات الزوار ( 0 )