يتمتع الأجير الحامل لصفة مندوب نقابي – وهو المندوب المعين أو المنتخب من قبل النقابات أو من أعضائها – بنفس الحماية القانونية المخولة لفئتي مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين، وذلك استنادا إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 135 المتعلقة بحماية ممثلي العمال في المؤسسات وبالتسهيلات الواجب منحها لهم والمصادق عليه من طرف المملكة المغربية، وبالتالي فإن اتخاذ أي مقرر تأديبي من طرف المشغل في حق المندوب النقابي بما في ذلك الفصل رهين بموافقة مفتش الشغل، على غرار ما هو متطلب بالنسبة لمندوبي الأجراء أو الممثلين النقابيين.
الأســاس القانونـي:
تطبق مقتضيات هذا القانون والاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها من ديباجة القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، أصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله، أو فصله عنه. ( المادة 457 من مدونة الشغل ).
يرفع بنسبة 100% التعويض المستحق لمندوب الأجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، الذين يفصلون من شغلهم خلال مدة انتدابهم، وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه. (المادة 58 من نفس القانون ).
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقالين افتتاحي وإصلاحي عرض من خلالهما أنه كان يشتغل لدى الطالبة منذ أكتوبر 1979 إلى أن فوجئ بطرده من عمله بتاريخ 20/05/2005، مطالبا بما هو مسطر فيهما على أساس أنه كان ممثلا نقابيا وبعد تمام الإجراءات صدر حكم قضى على المدعى عليها بأدائها له عن الاعفاء مبلغ 60.000 درهم وعن سابق الاعلام مبلغ 2.600 درهم وعن الطرد مبلغ 50.700 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 1.300 درهم مع شمول التعويض عن العطلة بالنفاذ المعجل والصائر بالنسبة ورفض باقي الطلبات، تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين:
تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 457 و 470 و 472 من مدونة الشغل والفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه اعتبر البطاقة المدلى بها من طرف المطلوب والحاملة لصفة مندوب نقابي تفيد أنه مندوب للعمال والحال أن مقتضيات المادة 470 أعلاه تقول بخلاف ذلك، إذ المطلوب هو عضو بالمكتب النقابي ولكي تكون له صفة ممثل نقابي فإنه يتعين إجراء انتخابات مهنية داخل المؤسسة وأن ينتخب من بين أعضاء المكتب النقابي الخمس إلا أن هذه الانتخابات لم يسبق إجراؤها ولم يتم انتخاب أي من أعضاء المكتب ممثلا نقابيا، وأن الممثل النقابي وليس المندوب النقابي هو من يستفيد من الحماية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء والتي تحول دون اتخاذ مشغله لأي جراء تأديبي في حقه إلا بعد موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل، إلا أن محكمة الاستئناف لما اعتبرت البطاقة التي أدلى بها المطلوب تفيد أنه مندوب للأجراء دون التأكد من انتخابه فعلا ممثلا نقابيا طبق المسطرة الواردة بمدونة الشغل في المادتين 470 و 472 ورتبت عن ذلك استفادته من الحماية المقررة لمندوبي الأجراء رافضة مناقشة الأخطاء المرتكبة من طرفه واعتبرت أن فصله يستجب موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل ومكنته بذلك من التعويض المضاعف عن الفصل بنسبة 100% عملا بمقتضيات المادة 58 من المدونة تكون قد عللت ما انتهت إليه تعليلا ناقصا وخرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لكن خلافا لما نعته الطاعنة على القرار، فإن مشرع القانون رقم 65.99 بشأن مدونة الشغل لئن كان قد كفل للطبقة العاملة مجموعة حقوق فإنه قد خص من بينها فئة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بحماية إضافية مؤكدا في سبيل الأخذ بها على إعمال ما تضمنته مقتضياته، إضافة إلى ما جاءت به الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إذ نصت ديباجته على ما يلي: » تراعى في إطار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعية الأمور التالية حسب ترتيبها:
- مقتضيات هذا القانون والاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة المصادق عليها …. إلخ « ، والثابت مصادقة المغرب على الاتفاقية رقم 135 المتعلقة بحماية ممثلي العمال في المؤسسات وبالتسهيلات الواجب منحها لهم، وهي الاتفاقية المعتمدة من قبل المؤتمر العام للمنظمة الدولية للشغل في دورته السادسة والخمسين المنعقدة بجنيف في 23/06/1971 وقد أصبحت نافذة بالمغرب بمقتضى الظهير الشريف رقم 279-01-1 بتاريـخ 12/05/2003 والتي نصـت المـادة 3 منها على ما يلي: » ولأغراض هذه الاتفاقية فإن تعبير (مندوبو العمال) يعني الأشخاص المعترف بهم كذلك بموجب القانون أو العادة المحلية سواء كانوا:
– مندوبو النقابات، أي المعينون أو المنتخبون من قبل النقابات أو من أعضاء هذه النقابات … إلخ »، والمطلوب في النقض بصفته مندوبا نقابيا حسب الثابت من البطاقة التي أدلى بها الصادرة عن اتحاد النقابات الشعبية التابع للاتحاد المغربي للشغل يكون من ضمن الفئات المستفيدة من الحماية المنصوص عليها بالمدونة، وكذا بالاتفاقية الدولية المشار إليها، وهذا التعليل المستمد من وقائع النازلة يحل محل التعليل المنتقد للقرار، ويبقى ما اثارته الطاعنة من عدم تأكد المحكمة من إجراء انتخابات مهنية بالمؤسسة لحصول المطلوب على صفة ممثل نقابي نقاشا جديدا يثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهو غير مقبول، والقرار لما اعتبر المطلوب بصفته مندوبا نقابيا مستفيدا من الحماية المخولة لمندوبي الأجراء والممثلين النقابيين والتي تحول دون اتخاذ أي مقرر تأديبي في حقه بما في ذلك الفصل إلا بعد موافقة العون المكلف بتفتيش الشغل وهو مالم يتم في النازلة مستخلصا أن فصله من عمله كان تعسفيا ومرتبا عنه الآثار القانونية بما فيها مضاعفة التعويض عن الفصل عملا بأحكام المادة 58 من مدونة الشغل كان سليما فيما انتهى إليه ولم يشبه أي خرق للمقتضيات المستدل بها والوسيلتان لا سند لهما.
اجتهادات الغرفة الاجتماعية العليا
سفيان الأحمدي / محكم قضاءي مختص في النزاعات التعاقدية ومنازاعات الشغل الجماعية
القرار عدد 306
تعليقات الزوار ( 0 )