أصدرت المحكمة الابتدائية بشفشاون، بتاريخ 19 مارس 2025، حكماً يقضي ببطلان محضر مخالفة سير مبني على رادار متخفٍ، مع إرجاع جميع المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة صوائر الدعوى.
وتعود وقائع القضية إلى توقيف محامٍ بهيئة تطوان من طرف عناصر الدرك الملكي، بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية على إحدى الطرق الوطنية. غير أن المعني بالأمر شكّك في مشروعية المخالفة، وطالب بمعاينة الرادار والصورة الملتقطة، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من طرف الدركيين.
وفي طعنه أمام المحكمة، أوضح المحامي أن المخالفة لم تُعاين مباشرة من طرف محرر المحضر، بل تم تسجيلها بواسطة رادار يشغله دركي مختفٍ على قارعة الطريق، والذي قام بإرسال المعطيات إلى عنصر آخر حرر المحضر لاحقاً. واعتبر أن هذا الإجراء يُعد خرقاً صريحاً للمقتضيات القانونية التي تشترط المعاينة المباشرة للمخالفة من طرف محرر المحضر.
وأكدت المحكمة في تعليل حكمها أن الاعتماد على معطيات مصدرها غير محدد قانونياً، أو صادرة عن طرف لم يُدرج حضوره في محضر المعاينة، يُفقد هذا الأخير مشروعيته القانونية. وخلصت إلى أن المحضر باطل، وبالتالي فإن المخالفة لا تستند إلى أساس قانوني سليم.
ويُرتقب أن يثير هذا الحكم نقاشاً قانونياً واسعاً بشأن شرعية استخدام الرادارات المتخفية، كما يفتح الباب أمام طعون مماثلة في حالات أخرى تعتمد على نفس الأسلوب، خصوصاً في ظل غياب المعاينة المباشرة من طرف العناصر المكلفة بتحرير المحاضر.
وفي سياق مشابه، كانت المحكمة الابتدائية بورزازات قد أصدرت في وقت سابق حكماً ببراءة أحد السائقين من تهمة تجاوز السرعة القانونية، بعد أن ثبت للمحكمة أن المحضر تم تحريره استناداً إلى معطيات مرسلة عبر تطبيق “واتساب” من دركي آخر لم يكن حاضراً في مكان المخالفة.
تعليقات الزوار ( 0 )