-
°C
+ تابعنا

افتتاحية.. بقلم: أمين نشاط

الرئيسية أخبار المغرب الكاتب العام للشبيبة الحركية يرد على مراسلة مزعومة تحمل رمز الشبيبة الحركية

الكاتب العام للشبيبة الحركية يرد على مراسلة مزعومة تحمل رمز الشبيبة الحركية

كتبه كتب في 4 يناير 2024 - 10:31 م

ردا على عديد الاتصالات من طرف مناضلي ومناضلات الشبيبة الحركية، بخصوص مراسلة مزعومة تحمل رمز الشبيبة الحركية تحت موضوع : انتخاب أعضاء المجلس الوطني للولاية 2023-2027. وتحمل توقيع رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع.

توصلت جريدة شمال بريس ببيان توضيحي من أمين الزيتي الكاتب العام للشبيبة الحركية، وهذا مفاده:

فبصفتي كاتبا عاما للشبيبة الحركية، و بإعتبار القانون الأساسي للمنظمة المصادق عليه من طرف المؤتمر كأسمى تعبير عن إرادة المؤتمرين والمؤتمرات، أجد نفسي مجبرا على التوضيح.

طبقا للمادة 7 من القانون الأساسي، المحددة لشروط الإنخراط فإن :

  • العضوية في الشبيبة الحركية مفتوحة في وجه كل الشباب والشابات المغاربة المقيمين داخل وخارج أرض الوطن الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة ولا تتجاوز 35 سنة كاملة،

وطبقا للفقرة الثانية للمادة 13 من القانون الأساسي المحددة لاختصاصات المؤتمر الوطني،

  • يصادق على المقرر التنظيمي للمؤتمر الذي تعده اللجنة التحضيرية خلال الجلسة الأولى من أشغاله،
  • يصادق على القانون الأساسي تحت إشراف رئيس المؤتمر الذي ينتخب خلال الجلسة الاولى من أشغاله،
  • ينتخب كاتبا عاما للمنظمة لمدة ولاية واحدة غير قابلة للتجديد عبر الاقتراع السري، وعبر الاقتراع العلني في حالة المرشح الواحد،
  • يحاط علما بلائحة أعضاء المجلس الوطني بناءا على مقترحات المجالس الجهوية و الإقليمية،

وطبقا للفقرة 2 للمادة 14 من القانون الأساسي المحددة لاختصاصات المجلس الوطني،

  • ينتخب خلال الدورة الأولى بعد المؤتمر الوطني من بين أعضائه مكتبا يتكون من الرئيس ونائبه، ومقرر ونائبه وفق نظام اللائحة المطلقة، ويشرف الكاتب العام أو من ينتدبه من بين أعضاء المجلس الوطني على سير الدورة الأولى إلى حين انتخاب الرئيس،

و طبقا للفقرة 2 للمادة 17 من القانون الأساسي المحددة لاختصاصات الكاتب العام، فالكاتب العام يختص بما يلي:

  • يسهر على السير العادي للمنظمة،
  • هو الناطق الرسمي باسم المنظمة،
  • يوقع المراسلات بصفة شخصية أو بتفويض منه،
  • يصدر تراخيص فتح المكاتب الجهوية و الإقليمية والمحلية ويسهر على تأسيسها، ويقوم مقامها إلى حين ذلك،

وبناءً على ما سلف،

أولا : الانتماء للمنظمة مفتوح للشابات والشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و 35 سنة كاملة ، وكل من تجاوز السن القانونية فهو أصبح خارج المنظمة،

ثانيا: إنتهاء مهام اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع مباشرة بعد انتخاب رئاسة المؤتمر وفقا للمقرر التنظيمي، وإنتهاء مهام رئاسة المؤتمر مباشرة بعد اختتام أشغال المؤتمر وفقا لبرنامج المؤتمر،

ثالثا : المقرر التنظيمي القانوني الوحيد هو المقرر التنظيمي المعتمد من طرف المؤتمر الوطني خلال أشغال الجلسة الأولى  والمتعلق بانتخاب رئاسة المؤتمر وسير أشغاله، طبقا للمادة 13 من القانون الأساسي، وأي وثيقة أخرى غير ذلك فهي تعتبر مخالفة للقانون الأساسي ولا تلزم إلا صاحبها،

ثالثا : لائحة أعضاء المجلس الوطني تأتي بناءً على مقترحات المجالس الجهوية والإقليمية للمنظمة، ويقوم الكاتب العام مقامها في حالة عدم تواجدها،

رابعا : المراسلات توقع بصفة شخصية من الكاتب العام أو بإذنه دون غيره،

وفي الأخير، نؤكد إستنكارنا لهذا الفعل البئيس الضارب عرض الحائط روح القانون والمؤسسات، والمجسد للإرتجالية والعشوائية الصارخة.

وعليه، فإننا نحتفظ بحق سلك جميع الإجراءات المسطرية والقانونية وفاءاً للتنظيم، وإحتراما للقانون وللمؤسسات.

شارك المقال إرسال
تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .