أبدت وزارة العدل تجاوبا مع مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يرمي إلى تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة.
وذكرت الوزارة في بلاغ، أن وزير العدل محمد بنعبد القادر أبدى موقفا إيجابيا وداعما لهذا المقترح الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال جلسة عقدتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين أمس الأربعاء.
وذكر الوزير في معرض تدخله بمناسبة مناقشة هذا المقترح، بمقتضيات الفصل 16 من الدستور الذي ينص على التزام المملكة بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال.
وأكد بنعبد القادر حرص الوزارة على تفعيل هذا المقتضى الدستوري والتزامها بملاءمة جميع النصوص القانونية مع مقتضياته بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة التشريعية، مبرزا أن مغاربة المهجر يحظون بعناية خاصة من طرف الملك محمد السادس، والذي ما فتئ يوجه الحكومة في مختلف المناسبات إلى إيلاء هذه الفئة كامل العناية، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لها لاسيما في مجال تبسيط الإجراءات والمساطر وتقريب الخدمات الإدارية إليهم في دول المهجر.
ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، جاء تجاوب وزارة العدل مع مقترح القانون لكونه يندرج ضمن نفس الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة لمعالجة مشاكل أفراد الجالية، وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، حيث تم الاحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وأضيف إليه خيار آخر يتعلق بإمكانية إيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل،
ويؤكد الفريق الاشتراكي في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، أن التعديل يهدف إلى خلق الانسجام والملاءمة مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج بما يساهم ، وفق بلاغ الوزارة ، في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية.
ومما جاء في الماد 15:
“يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.